Sabtu, 21 November 2015

HUKUM SHALAT IMAM TIDAK FASHIH

Deskripsi :
Sering kita jumpai adanya imam sholat yang tidak fasih dalam bacaannya bahkan sampai lahn yang merubah ma’na. Akan tetapi imam tersebut punya pengaruh besar di masyarakat. Hingga tidak sedikit perkataannya menjadi inisiatif tindakan masyarakat. Sehingga sangat sulit untuk meluruskan atau menegur imam tersebut, mendirikan jama’ah sendiri atau dengan memberi tahu masyarakat atas kekeliruan bacaan sang imam tersebut juga sulit direalisasikan, karena dimungkinkan adanya fitnah (dianggap yang tidak-tidak/persepsi yang negatif).
Pertanyaan:
  1. Bagaimanakah standar bacaan imam yang sah dijadikan imam sholat ?
  2. Bila bacaan imam sebagaimana deskripsi masalah di atas dianggap tidak sah, bagaimana solusinya ?
Jawaban:
1. Tidak ada اللحن الذي يغيرا لمعنى (kesalahan bacaan yang sampai merubah ma'na) kecuali lahn-nya sama dengan makmum.
2. Berusaha membenarkan bacaan imam, jika tidak bisa maka wajib menggantinya dengan cara musyawarah atau putusan hakim.
Dan jika masih tidak bisa, maka dengan mengikuti pendapat dloif  yang mengatakan sah makmum terhadap ummy.
Referensi jawaban no 1
فتح المعين : (ج 2 / ص 5 (

(ولا) قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، إلى أن قال لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ.ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي: إن لم يستو الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط، أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر.

فتح المعين : (ج 2 / ص 35)

فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كأنعمت بكسر أو ضم، أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم، لانه ليس بقرآن (قوله: صلاة) أي والقدوة به بالأولى

الباجوري : ج:1 ص: 148

قوله والرابع قراءة الفاتحة أي حفظا أو تلقينا أو نظرا في المصحف أو نحو ذلك إلى أن قال وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم المسبوق بجميعها أو ببعضها يتحملها عنه إمامه كلا أو بعضا إن كان أهلا للتحمل وشروط الفاتحة أحد عشر ان بسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا لغط وأن يرتب القراءة وأن يواليها وأن يراعي حروفها وتشديداتها الاربع عشرة وأن لا يلحن لحنا يغير المعنى ولا يقرأ بقراءة شاذة مغيرة للمعنى وأن لا يبدل لفظا بلفظ بأخر الخ.............

البيان : ج: 2 ص: 196

مسألة فيمن لا يحسن الفاتحة أو بعضها وإن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم فإن كان يحسن غيرها من القرأن فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها سواء كن من سورة أو من سور.

شرح سفينة النجا في باب الصلاة

وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر الصحيحين "لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب".

حاشية بجيرمي على الخطيب : (ج2/145)

(قوله أو تشديدة) إلى أن قال.... وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به ، وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى (أن الله بريء من المشركين ورسوله) صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا كونه في الصلاة ، أو إن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة .

الباجورى : ص 196 ج 1 (ولا تصح قدوة رجل بامرأة ) ولا بخنثى مشكل ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل ( ولا قارئ ) وهو من يحسن الفاتحة اى لا يصح اقداءه ( بأمى ) وهو من يخل بحرف او تشديد من الفاتحة ( قوله يخل بحرف ) اى اما باسقاطه كاسقاط الواو فى اياك نعبد واياك نستعين واما بابداله كابدال الحاء بالهاء الى ان قال – ومنه أرت وهو من يدغم فى غير محل الادغام مع ابدال كان يقول المتقيم بابدال السين تاء وادغامها فى التاء والثغ وهو من يبدل بلا ادغام. نعم لو كانت لثغته يسيرة بان يخرج الحرف غير صان لم يأثر ( قوله او تشديدة ) اى ان قال – وكره الاقتداء بنحو تاءتاء كفاءفاء. ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ولا يضر ذلك اللحن لكن يحرم على العامدالعالم فان غير فى المعنى فى الفاتحة كما انعمت بضم او كسر فكامى فلا يصح اقتداء القارئ به سواء امكنه التعلم ام لا.
Referensi jawaban no 2
البيان : [ 2/405 – 406 ]

مسئلة : إمامة الأمي : قال الشافعي : ( والأمي : من لا يحسن فاتحة الكتاب وإن أحسن غيرها من القرآن, والقاريء : هو من يحسن فاتحة الكتاب وإن لم يحسن غيرها من القرآن). إذا ثبت هذا : ففي صلاة القاريء خلف الأمي قولان منصوصان والثالث خرجه إبو إسحاق المروزي : أحدها : لا يصح , وبه قال مالك , وأبو حنيفة, وأحمد , وهو الصحيح لقوله ص م " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله". فإذا قدموا من لا يحسن الفاتحة فقد دخلوا تحت النهي وذلك يقتضي فساد المنهي عنه, ولإنه قد يتحمل عنه القراءة, إذا أدركه راكعا وهذا ليس من أهل التحمل. والقول الثاني – قاله الشافعي في القديم : ( إن كانت الصلاة سرية صحت صلاة القاريء خلفه, وإن كانت جهرية.. لم تصح) لآن القراءة لا تجب على المأموم في الجهرية بل يتحملها الإمام على القول القديم وهذا الإمام عاجز عن التحمل, فلم تصح كالحاكم إذا كان لا يحسن الحكم فإنه لا يصح حكمه وإذا كانت سرية.. لزمت المأموم القراءة, وهو قادر عليها, فجاز له أن يأ تم بمن يعجز عنها, كصلاة القائم خلف القاعد. والثالث – خرجه أبو إسحاق المروزي على هذا التعليل - : تصح صلاته خلفه بكل حال : لأن على القول الجديد , يلزم المأموم القراءة بكل حال. هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة : ( إذا صلى أمي بقاريء .. بطلت صلاتهما) أما صلاة القاريء : فلما ذكرنا, و أما صلاة الأمي : فلأنه كان يمكنه أن يقدم القارئ ويأتم به , لأن قراءة الإمام عنده تجزيء عن المأموم , فإذا لم يفعل .. فقد ترك القراءة مع القدرة عليها, فبطلت صلاته. وكذالك إذا صلى خلفه أمي .. بطلت صلاته , لأنه علق صلاته بصلاة باطلة, وصلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام عنده. ودليلنا : هو أن كل من صحت صلانه , إذا ائتم بغيره صحت صلاته وإن لم يأبم بغيره , كالقارئ خلق القارئ.


فتح العزيز : ( ج4 / 317 )

قوله وإن لم يكن المصلي مأ موما فلا يخلو إما أن يخل بالقراءة أو لايخل فإن أخل بأن كان أمياً نفى صحة اقتداء القارء به قولان ( الجديد) أنه لايصح وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لأن الإمام يصدر لحمل القرائة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل (والقديم) أنه إن كانت الصلاة سرية صح الإقتداء وإلا فلا. بناء على القول القديم في أن المأ موم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام . فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل . وفي السرية يقرء المأموم لنفسه فيجزءه ذلك هذا نقل الجمهورعن الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج والصيدلاني والمسعودي وذكر بعضهم أن أبا إسحق خرج قولا ثالثا على الجديد إن الإقتداء صحيح سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية

Tidak ada komentar:

Posting Komentar